الشهيد الأول

293

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وليس لها المطالبة بعد الانقضاء مع مانع الحيض والمرض بفيئة القادر ، وتنقطع الاستدامة بتجدّد أعذارها في المدّة دون إعذاره ، فتحتسب مدّة جنونه وينتظر حتّى يفيق ، ومدّة ردّته . ويلزم المحرم بفيئة العاجز وكذا الصائم . ولو وطئ حراما أثم وفاء . ويتخيّر الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذمّيّين إذا ترافعا

--> ( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 438 ، المسألة 90 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 438 ، المسألة 90 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 432 .